أخبار بلا حدود- يترتب على سائقي المركبات الذين لا يستظهرون قسيمة السيارات على الزجاج الأمامي للمركبات عقوبات قانونية صارمة.
وأفاد مركز الإعلام المروري التابع للدرك الوطني أن استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع.
وأوضح البيان انه يترتب عن عدم استظهارها السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 7 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل الا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة.