أخبار بلا حدود- تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 57 قرار وزاري مشترك، يتضمن تحديد الكيفيات العملية لتسليم جواز السفر وإلغائه وإتلافه.
ووفقا لذات القرار، يتم إعلام أصحاب الجواز بكافة الطرق والوسائل بما فيها الإلكترونية بجاهزية الجواز للسحب، من طرف السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، وفي حال عدم تقدّم المعني لسحب جواز سفره في غضون 15 يوما من تاريخ إعلامه، يُوجه له إشعار كتابي بالسحب، وبعد انقضاء أجل 90 يوما من تاريخ الإشعار الأول، وفي حالة عدم تقدم المعني، يُوجه له إشعار كتابي ثانٍ بالسحب.
وبعد انقضاء أجل 180 يوما من تاريخ الإشعار الأول بسحب الجواز، ولم يتم سحبه، تبلغ السلطة، التي يوجد على مستواها الجواز، السلطة المُصدرة التي تُبلغ بدورها، دون أجل، المركز الوطني لإنتاج السندات والوثائق المؤمّنة من أجل إلغائه وتعطيل إمكاناتة الوظيفية.
أما بالنسبة للخارج، يُبلغ المركز الدبلوماسي أوالقنصلي ذات المركز للغرض نفسه.
كما تتأكد السلطة المصدرة للجواز والسلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب من عملية إلغاء الجواز وتعطيل إمكاناته الوظيفية.
عملية إتلاف الجواز تتولاها السلطة التي أودع لديها ملف الطلب، بعد استكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادتين أعلاه، يتم إتلاف الجواز الملغى عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م و أ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.
وتتولى عملية الإتلاف المادي للجواز لجنة تُنشَأ من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، يرأسها الأمين العام للبلدية، تتشكل من ممثلين اثنين عن مصالح الأمن الوطني أوالدرك الوطني على مستوى البلدية، أما في الخارج، فتتولى عملية الإتلاف لجنة ينشئها رئيس المركز الدبلوماسي أوالقنصلي.