أخبار بلا حدود – تلقى وزير العدل رشيد طبي، وابلا من الأسئلة من ممثلي الدول الغربية في مجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف، حول قضايا حقوقية بعينها، أبرزها تهمة الإرهاب، وعدم تجريم المثلية الجنسية، وعدم إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة لمسائل الحريات.
ووفقا لما نقله موقع “القدس العربي” فقد تراوح تقييم سجل الجزائر الحقوقي خلال الفحص الدوري بمجلس حقوق الإنسان الأممي، بين ملاحظات متشددة أبدتها بعض الدول، وأخرى ناعمة وأحيانا مشيدة بتقدم الجزائر في بعض المجالات.
وفي مداخلتها، تحدثت ممثلة الولايات المتحدة، عن المادة “87 مكرر” المستحدثة سنة 2021 في قانون العقوبات والتي توسع مفهوم الإرهاب نحو أي فعل من شأنه تغيير نظام الحكم.
وأبدت ممثلة الولايات المتحدة، عدم رضاها على هذه المادة التي لا تنسجم بحسبها مع التعريف الدولي للإرهاب، ووافقها في ذلك ممثلو باقي الدول الغربية مثل إسبانيا وألمانيا وإيرلندا وغيرها الذين أوصوا بإلغاء هذه المادة.
وفي رده على ذلك، قال وزير العدل رشيد طبي، إن المادة “87 مكرر” من قانون العقوبات (تلقى سخطا كبيرا من جانب محامين وحقوقيين في الجزائر)، منسجمة مع قرارات مجلس الأمن ولا تتناقض مع ثلاث لوائح أممية في الجانب المتعلق بالوسائل والأدوات المستخدمة في الأعمال الإرهابية”.
ودافع الوزير عن وجهة نظره بلاده، في إدراج أعمال بنفسها على أنها إرهابية، بالقول إنه “لا يوجد تعريف موحد للإرهاب، مما يترك للدول الحرية لتحديد ما يمكن إدراجه ضمن الفعل الإرهابي”.
واعتبر طبي أن وجود هذه المادة في قانون العقوبات، لا يعني بالضرورة الإدانة بها، كون “القضاء الجزائري مستقل ويمكنه يدين أو يبرئ أو يسقط التكييف القانوني المقدم من قبل النيابة وفق شروط المحاكمة العادلة”.
واستدل بالمحاكمات الأخيرة التي برّأت فيها المحاكم الجنائية في مختلف الولايات، ناشطين متابعين بتهمة الإرهاب.
وكانت السلطات الجزائرية قد أدرجت هذه المادة لمواجهة تنظيمي “الماك” الانفصالي في منطقة القبائل، وحركة رشاد التي توجد قياداتها في الخارج، بعد تصنيفهما على لوائح الإرهاب.
وغير بعيد عن قضايا الحراك والحريات، نفى وزير العدل في رده وجود “ما يسمى بجريمة الرأي والصحافة أو عقوبة سالبة للحرية بالنسبة للمهنيين والإعلاميين في إطار ممارسة مهامهم”، معتبرا أن من توبعوا لا علاقة لهم بحرية التعبير”، وشدد على أن هذه الحرية “يجب ألا تكون أداة للتخريب أو ناقلا لنشر العنف و نشر خطاب الكراهية وتدمير النسيج الاجتماعي للدول”.
من جانب آخر، طالبت دول غربية الجزائر بإلغاء عقوبة الإعدام من تشريعات في التوصيات المقدمة، لكونها عقوبة تتعارض مع حقوق الإنسان الأساسية. وردّ الوزير في هذا الشأن بأن الجزائر تلتزم فعليا بتجميد تنفيذ هذه العقوبة منذ 30 سنة، إلا أنها تحتفظ بها كعقوبة لبعض الجرائم الخطيرة.
وأبرز في سياق إقناع الدول المنتقدة، أن الجزائر تقوم بتعويض عقوبة الإعدام في بعض الجرائم مثل جرائم التهريب وتزوير النقود بعقوبات بديلة، كما أن هناك تخفيضا لعقوبة الإعدام في بعض الحالات إلى المؤبد، في إطار ما يتيحه الدستور من صلاحيات للرئيس.
وكان لافتا انتقاد الدول الاسكندنافية للجزائر، في موضوع تجريمها للمثلية الجنسية ودعوتها لإلغاء المواد في هذا الشأن التي تعتبرها مخالفة لحقوق الإنسان.
وردّت الجزائر بوضوح على هذه النقطة، بأنها لا تعتزم رفع التجريم عن هذا الفعل. واعتبر ممثل عن الوفد الجزائري، بأن تجريم المثلية في الجزائر يستند لاعتبارات دينية اجتماعية مرتبطة بقيم المجتمع.
وينص قانون العقوبات الجزائري في المادة 338 منه، على أن “كل من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي على شخص من نفس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مـن 500 إلى 2000 دينار. وإذا كان أحد الجناة قاصرا لم يكمل الثامنة عشرة فيجوز أن تزاد عقوبة البالغ إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وإلى غرامة 10 آلاف دينار”.
المصدر: الوكالات