عقوبات تصل إلى 30 سنة سجن لتجار المخدرات والمهلوسات

عقوبات تصل إلى 30 سنة سجن لتجار المخدرات والمهلوسات

أخبار بلا حدود – شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني في مناقشة العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها وزارة العدل، ومن المرتقب أن تناقش اللجنة مشروع قانون متعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها.

ويهدف مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية الذي اطلعت عليه “سبق برس”، إلى تعديل وتتميم أحكام القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004.

وتنص التعديلات المقترحة على المشروع على “أن تضع الدولة استراتيجية وطنية للوقاية من هذه الجرائم، يشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، ويكلف المشروع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها بالتنسيق مع جميع المتدخلين في هذا المجال بإعداد الاستراتيجية الوطنية والسهر على تنفيذها بعد مصادقة الحكومة عليها”.

كما ينص هذا المشروع على تضمين السياسة الجزائية التي يعدها وزير العدل حافظ الأختام، أحكاما تتعلق بالوقاية من المخدرات ومكافحتها على المستوى الوطني والمحلي، بالإضافة إلى تمكين الدولة من تصنيف بعض المواد كمؤثرات عقلية أو كمخدرات نظرا لاستعمالها المفرط من طرق المدمنين على غرار “بريغابالين”، والنص على أن يتم التصنيف وفقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

ويقترح المشروع استحداث فهرس وطني الكتروني للوصفات الطبية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، يوضع تحت تصرف الجهات القضائية والشرطة القضائية وممارسي الصحة ومصالح الرقابة للوزارة المكلفة بالصحة والجمارك قصد تسهيل مراقبة هذه المواد.

وبخصوص مراجعة الأحكام الجزائية، يقترح مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، تقرير حماية خاصة للصيادلة من الاعتداءات التي يتعرضون لها من طرف المدمنين وتشديد العقوبة المقررة للأفعال المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا سهلت وظيفة الفاعل ارتكابها.

كما تعمل الجهات المختصة على تكييف مشروع هذا القانون مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988، من خلال النص على التسليم المراقب الذي يكتسي أهمية كبرى في مجال التعاون القضائي الدولي في المادة الجزائية وفي تسهيل التحريات المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون لاسيما عندما تكتسي طابعا عابرا للحدود الوطنية.

ويسعى مشروع هذا القانون إلى إتمام القانون السابق بأحكام جديدة تتعلق بالمساعدة والتعاون القضائيين الدوليين، حيث يأخذ المشروع بعين الاعتبار طبيعة الجرائم التي المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية التي كثيرا ما تكون عابرة للحدود.

كما ينص على المساعدة القضائية الدولية الواسعة في هذا المجال وعلى رفض تنفيذ طلبات المساعدة إن كان من شأنها المساس بالسيدة الوطنية أو النظام العام وعلى إمكانية أن تكون الاستجابة لطلبات المساعدة مقيدة بشرط الحفاظ على سرية المعلومات وعدم استعمالها في غير ما هو موضح في الطلب أو بضرورة توفر لدى الدولة الطالبة تشريع يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وبخصوص العقوبات المترتبة عن هذه الجرائم، فتنص المادة 12 من مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين والغرامة من 20.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يشتري أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة”.

كما تنص المادة 16 من هذا المشروع على أنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 10 سنوات وبغرامة مالية من 200.000 دينار إلى 1.000.000 دينار كل من أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وكل من سلم مؤثرات عقلية دون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول، وأيضا كل من تحصل على المؤثرات العقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم ساري المفعول.

ويعاقب بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وبغرامة من 5.000.000 دينار إلى 50.000.000 دينار كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأية صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وذلك حسب المادة 17 من مشروع هذا القانون.

ويعاقب على الأفعال المنصوص عليها أعلاه بالسجن المؤقت من عشرين سنة إلى ثلاثين سنة إذا كان الفاعل موظفا عموميا سهلت له وظيفته ارتكاب الجريمة أو من مهنيي الصحة أو الصيدلة أو الصناعة الصيدلانية أو من مستخدمي مؤسسة متخصصة في معالجة الإدمان أو عضو في جمعية تنشط في مجال الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

ويقصد بالموظف العمومي في مفهوم هذه المادة، كل شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إدارياأو في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء كان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غير مدفوع، بصرف النظر عن أقدميته أو رتبته وكل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

كما يعاقب على الأفعال المنصوص عليها أعلاه بالسجن المؤبد عندما ترتكب الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة، ويعاقب على الشروع في الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات المقررة للجريمة المرتكبة.

وحسب المادة 20 من مشروع هذا القانون فإنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب مع علمه بذلك، وإذا ارتكب الفعل المنصوص في الفقرة الأولى من هذه المادة فإنه يعاقب الفاعل بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات والغرامة من 200.000 دينار إلى 500.000 دينار.

وتفيد المادة 23 من مشروع هذا القانون على “يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي”.

وتعفي المادة 30 من مشروع هذا القانون، كل من ارتكب أو شارك في ارتكاب الجريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ويبلغ السلطات الإدارية أو القضائية قبل البدء في تنفيذها أو الشروع فيها.

 

شاهد أيضاً

أمطار غزيرة تجتاح غرب الجزائر ابتداءً من فجر الخميس

أمطار غزيرة تجتاح غرب الجزائر ابتداءً من فجر الخميس

أخبار بلا حدود- توقعت مصالح الأرصاد الجوية تساقط أمطار غزيرة على مناطق مختلفة من غرب …

تعليق واحد

  1. هذا فقط لحماية مجتمعنا من الذين لا يخافون ربهم.. قال تعالى: (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون). من سورة النور الآية 19 .صدق الله العلي العظيم‏ ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!