أخبار بلا حدود- تضمن العدد 69 من الجريدة الرسمية، شروط الترخيص بتأسيس مكاتب الصرف واعتمادها ونشاطها.
ووفق النص، تقوم مكاتب الصرف بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة، لصالح الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إطار حق أو منحة الصرف، لغرض السفر إلى الخارج والعلاج الطبي في الخارج ونفقات المهمة وكذا نفقات الدراسة والتدريب.
وتضطلع هذه المكاتب كذلك بعمليات بيع مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة. لصالح الأشخاص الطبيعيين غير المقيمين في حدود الرصيد الباقي لديهم بالدينار عند نهاية إقامتهم بالجزائر، والناتجة عن عملية تنازل عن العملة الأجنبية منجزة من قبل.
وتقوم مكاتب الصرف التي تؤسس بعد توجيه طلب الى رئيس المجلس النقدي والمصرفي قصد دراسته. مرفوقا بالملف التأسيسي بعمليات شراء مقابل العملة الوطنية لعملات أجنبية قابلة للتحويل بصفة حرة. من قبل أشخاص طبيعيين مقيمين أو غير مقيمين حسب ما ورد في النظام.
وحسب المادة 5 من ذات النظام يتعين على مكتب الصرف الذي تحصل على الترخيص، تحت طائلة البطلان. طلب الاعتماد من محافظ بنك الجزائر في أجل لا يتعدى اثني عشر (12) شهرا. اعتبارا من تاريخ تبليغ الترخيص ويرفق هذا الطلب بملف الاعتماد.
أما بخصوص رأسمال مكتب الصرف المعاين قانونا. فيجب ان يحرر نقدا وكليا عند تأسيسه، ب 5 ملايين دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم ب مليون دينار. و1 مليون دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.
ويجب على مكتب الصرف الذي تحصل على الاعتماد من المحافظ أن يباشر ممارسة نشاطه في أجل لا يتعدى 12 شهرا من تاريخ تسليم الاعتماد. تحت طائلة البطلان، فيما تمنح مكاتب الصرف المرخصة من قبل، مهلة ستة أشهر. ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا النظام للامتثال لأحكامه، وبعد انقضاء هذه المهلة، يعتبر ترخيصهم باطلا.