أخبار بلا حدود- تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 3، صدور القرار المحدد لشروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار.
ووفقا للقرار ذاته، فإن طلبات الشراء تسجَّل وفق ترتيب زمني فور تأكيد التسجيل عبر المنصة الإلكترونية وحصول الطالب على وصل إلكتروني يتضمن تاريخ وساعة الاكتتاب وكذا رقمه التسلسلي.
ويجب أن ترفق الطلبات المقبولة مؤقتا، بعد المعالجة الأولية، بالوثائق المطلوبة في أجل يحدده المرقي.
وأكد القرار رفض الطلب في حال عدم احترام الإجراءات المرتبطة بتسلسل مراحل الاكتتاب وفق الآجال المحددة. وكذا يرفض الطلب في حال التصريح بمعلومات كاذبة أو التزوير واستعمال وثائق مزورة أو تدوين بيانات خاطئة.
وسيتم إنشاء لجان لمعالجة الطلبات تتشكل من أعضاء يتم تعيينهم بموجب قرار من وزير السكن.
وتجتمع اللجان فور الانتهاء من التحقيقات الأولية واستقبال ملفات الطلبات المقبولة مؤقتا لدراستها.
وتضمّن هذا القرار أن قرارات اللجان تعد مؤقتة ولا تعطي الحق في الاستفادة من السكن إلا بعد التأكد من شروط القابلية.
وفي حال ما إذا فاق عدد طلبات الشراء التي تستوفي شروط القابلية عدد المساكن، يبلغ الطالبون المعنيون بإمكانية التمسك باختيارهم في البرامج السكنية المستقبلية المخصصة للبيع بالإيجار.
وتضمّن العدد رقم 3 من الجريدة الرسمية استحداث إجراء جديد لتمكين طالبي سكنات البيع بالإيجار من الحصول عليها.
ويتمثل هذا الإجراء الجديد في قبول كفالة شخص آخر لطالب السكن وتعهده بتسديد مستحقات الأقساط.
ووفقا لهذا القرار، إجراء “الكفيل” يستفيد منه مَن يثبت عجزه ماليا هو وزوجته بتقديم شهادة عدم الانتساب لصناديق الضمان الاجتماعي. وهذا الإجراء (الكفيل) يستفيد منه أيضا من يثبت أن مبلغ القسط الشهري أكثر من 30 بالمئة من مجموع دخله هو وزوجته.
ويجب على الكفيل أن يتعهد عبر عقد توثيقي بتسديد ما تبقى من ثمن المسكن.
وللإضطلاع على تفاصيل أكثر يرجى الدخول إلى الرابط: https://www.joradp.dz
إذا كنت تعتقد بأنه قد تم نسخ عملك بطريقة تشكل انتهاكاً لحقوق التأليف والنشر، يرجى إتصال بنا عبر نموذج حقوق النشر.