أخبار بلا حدود- أكدت مصالح الدرك الوطني أن كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تُعتبر جنحة يُعاقب عليها القانون.
وأوضح منشور لمصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي”، كل شخص يقود مركبة دون أن يكون حائزا رخصة سياقة صالحة بالنسبة لصنف الـمركبة الـمعنية، تعتبر جنحة، طبقا للمـادة 8 و 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمـم، والـمـادة 177 من الـمرسوم التنفيذي 04-381 الـمعدل والـمتـمـم، ومعاقب عليها بالـمـادة 79 من القانون رقـم 01-14 الـمعدل والـمتـمم.
و أضاف ذات المصدر أن هذه القاعدة القانونية تدخل ضمن مضمون المادة 181 من المرسوم التنفيذي 04-381 المعدل والمتمم، والذي تنص على أن ” تعد كل رخصة سياقة مهما كان صنفها صالحة لسياقة الصنف أ1″.
و “تعد رخصة السياقة من الصنف ج2 صالحة لسياقة الصنف ج1″، وفي هذه الحالة لا تستوجب الاحتفاظ برخصة السياقة.